تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الخامسة : يجب ان يجعل رأس الميت على يمين المصلي
شرح
الصادق ( ع ) : لا باس بان يقدم الرجل وتؤخر المرأة « 1 » . ونحوه غيره « 2 » . وأما خبر البصري عنه ( ع ) : عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال : يقدم الرجال في كتاب علي « 3 » ومضمر سماعة قال : سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال ( ع ) : يقدم الرجل قدام المرأة قليلا ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا ، ويقوم الامام عند رأس الميت فيصلى عليهما جميعا « 4 » فلا ينافيان ذلك ، فان الظاهر منهما لا سيما بعد الجمع بينهما وبين ما تقدم وخبر طلحة : إذا صلى على المرأة والرجل . قدم المرأة واخر الرجل « 5 » . هي إرادة التقديم بمعنى جعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الامام موقف الفضيلة منهما كما لا يخفى . ( الخامسة : يجب ان يجعل رأس الميت على يمين المصلي ) اجماعا حكاه غير واحد « 6 » ، ويشهد له موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : انه سئل عمن صلي عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال ( ع ) : يسوى وتعاد الصلاة عليه « 7 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 169 ح 493 / الوسائل ج 3 ص 126 ح 3200 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 125 ب أنه يجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 175 ح 6 / الوسائل ج 3 ص 126 ح 3198 . ( 4 ) التهذيب ج 3 ص 191 ح 7 / الوسائل ج 3 ص 127 ح 3202 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 175 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 126 ح 3199 . ( 6 ) راجع ذخيرة المعاد ط . ق ص 331 ، الحدائق ج 10 ص 425 ، مستند الشيعة ج 6 ص 313 . ( 7 ) الكافي ج 3 ص 174 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 107 ح 3151 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 382 | السيد محمد صادق الروحاني