تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
كالصريح في إرادة الصلاة على من صلى . 2 - ما احتمله الشيخ « 1 » ومال إليه صاحب الحدائق « 2 » ، وهو : حمل الأولى على إرادة محض الدعاء ، ونصوص المنع على صلاة الجنازة . وفيه : ان ذلك لو تم في بعض نصوص الجواز لا يتم في جميعها لصراحة بعضها في إرادة صلاة الجنازة . 3 - حمل النصوص الناهية على إرادة الصلاة الواجبة والمجوزة على المستحبة . وفيه : انه لو كانت نصوص المنع مختصة بمن لم يصل عليه كان ذلك تاما من جهة ان نصوص المنع لورودها مورد توهم الوجوب لا يستفاد منها أزيد من عدم الوجوب ، فالجمع بينها وبين نصوص الجواز يقتضي الالتزام بذلك ، ولكن عرفت انها ليس كذلك فلا يصح هذا الجمع ، فالأصح هو عدم امكان الجمع بين الطائفتين ، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم نصوص الجواز لكونها اشهر . ومما ذكرناه ظهر ان الأشبه هو الجواز في المورد الثاني أيضا ، وهو ما لو دفن بعد الصلاة عليه ، ولكن ما ذكروه من تحديد وقتها لم نعثر على دليله ، بل مقتضى اطلاق النصوص عدم تحديده .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 731 - 732 مسألة 563 حيث اعتبر ان الصلاة على الغائب دعاء . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 10 ص 462 ، وبالجملة فغن حمل روايات الجواز . . . الخ .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 379 | السيد محمد صادق الروحاني