تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الثانية : تكره الصلاة على الجنازة مرتين
شرح
واستدل للثاني : بان المنساق إلى الذهن من الخبرين من جهة عدم التعرض لتبديل كيفية الوضع بعد الصلاة واطلاق الامر بالدفن بعدها انما هو وضعه في لحده على الهيئة المعهودة في الدفن من الاضطجاع . وفيه : انهما ليسا في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك بهما . وبذلك ظهر ضعف مستند القول الأخير ، إذ لا وجه له سوى ذلك بضميمة ان الظاهر من الامر كونه من باب الرخصة فتدبر .

تكره الصلاة على الجنازة مرتين

( الثانية : تكره الصلاة على الجنازة مرتين ) على المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الغنية « 1 » : الاجماع عليه ، كذا في الجواهر « 2 » ، وعن ابن أبي عقيل « 3 » : نفي الكراهة مطلقا ، وتبعه بعضهم « 4 » ، ومال إليه في الجواهر « 5 » ، وعن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف « 6 » :
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 105 ، قوله : والصلاة على الميت تكره ان تعاد بدليل الاجماع . . الخ . ( 2 ) جواهر الكلام ج 12 ص 100 . ( 3 ) نسبه إليه في غنائم الأيام ج 3 ص 497 . ( 4 ) راجع الذكرى ج 1 ص 411 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 12 ص 101 . ( 6 ) الخلاف ج 1 ص 718 .