شرح
مدعيا عليه اجماع الفرقة ، والشهيدان « 1 » ، والمحقق الثاني « 2 » : اختصاص الكراهة بالمصلى .
وعن التذكرة « 3 » ونهاية الاحكام « 4 » : ان الوجه التفصيل فان خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة وإلا فلا .
وقوى في الجواهر « 5 » ارتفاع الكراهة في ذي الفضل الشرف الأخروي ، والكراهة في غيره ، وتبعه سيد العروة « 6 » وأكثر محشيها .
وأما النصوص ، فهي طائفتان :
الأولى : ما تضمن النهي عن التكرار كخبر وهب بن وهب عن جعفر بن أبيه : ان رسول الله ( ص ) صلى على جنازة فلما فرغ جاءه أناس فقالوا : يا رسول الله ( ص ) لم ندرك الصلاة عليها ، فقال ( ص ) : لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها « 7 » . ونحوه غيره « 8 » .
هامش
( 1 ) الذكرى ج 1 ص 411 ، روض الجنان ط . ق ص 310 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 428 .
( 3 ) تذكرة ط . ج ج 2 ص 80 .
( 4 ) نهاية الإحكام ج 2 ص 269 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 12 ص 101 .
( 6 ) العروة الوثقى ج 2 ص 112 .
( 7 ) التهذيب ج 1 ص 486 ح 179 / الوسائل ج 3 ص 87 ح 3096 .
( 8 ) الوسائل ج 3 ص 80 باب جواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية واستحباب ذلك على أهل الصلاح .