تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
مدعيا عليه اجماع الفرقة ، والشهيدان « 1 » ، والمحقق الثاني « 2 » : اختصاص الكراهة بالمصلى . وعن التذكرة « 3 » ونهاية الاحكام « 4 » : ان الوجه التفصيل فان خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة وإلا فلا . وقوى في الجواهر « 5 » ارتفاع الكراهة في ذي الفضل الشرف الأخروي ، والكراهة في غيره ، وتبعه سيد العروة « 6 » وأكثر محشيها . وأما النصوص ، فهي طائفتان : الأولى : ما تضمن النهي عن التكرار كخبر وهب بن وهب عن جعفر بن أبيه : ان رسول الله ( ص ) صلى على جنازة فلما فرغ جاءه أناس فقالوا : يا رسول الله ( ص ) لم ندرك الصلاة عليها ، فقال ( ص ) : لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها « 7 » . ونحوه غيره « 8 » .
هامش
( 1 ) الذكرى ج 1 ص 411 ، روض الجنان ط . ق ص 310 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 428 . ( 3 ) تذكرة ط . ج ج 2 ص 80 . ( 4 ) نهاية الإحكام ج 2 ص 269 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 12 ص 101 . ( 6 ) العروة الوثقى ج 2 ص 112 . ( 7 ) التهذيب ج 1 ص 486 ح 179 / الوسائل ج 3 ص 87 ح 3096 . ( 8 ) الوسائل ج 3 ص 80 باب جواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية واستحباب ذلك على أهل الصلاح .