تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
المدفون ولا على العريان « 1 » . ونحوه موثق عمار « 2 » . ثم هل يجوز لدى التمكن من ستر عورته بالتراب ونحوه خارج القبر أن يصلى عليه كذلك ، أم يجب ان يكون بعد وضعه في القبر ؟ وجهان : من الامر بها بعد وضعه في اللحد ، لا سيما وان ستر العورة امر ممكن في جميع موارد حفر القبر كما لا يخفى ، واحتمال ان يكون لستر سائر جسده في الجملة مدخلية في ذلك . ومن ورود الامر في الجواب مورد توهم الحظر ، وان المقصود به ستر العورة كما يشير إليه ذيل الخبرين حيث إن ظاهره سوق الخبرين لبيان عدم جواز الصلاة على العاري . والأول لو لم يكن أقوى فلا ريب في كونه أحوط وان ادعى في محكي كشف اللثام « 3 » ان الجواز مما لا خلاف فيه . ثم إنه هل يجب في حال الصلاة وضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ، أم يجب وضعه فيه على كيفية الدفن ، أم يتخير بينهما ؟ وجوه ، بل أقوال : نسب كل من الأولين إلى ظاهر الأصحاب « 4 » . أقواها الأول لاطلاق أدلته .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 328 ح 49 / الوسائل ج 3 ص 132 ح 3210 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 131 ح 3209 . ( 3 ) كشف اللثام ط . ج ج 2 ص 333 . ( 4 ) العروة الوثقى ج 2 ص 89 .