تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
لا يصلى على جنازة مرتين « 1 » . مع قوله ( ص ) : صلوا عليها « 2 » . لا ريب في أن أهل العرف يرون التهافت بينهما ، ولا يرون أحدهما قرينة على الاخر . الثاني : ان الطائفة الأولى ضعيفة السند ، فلا تصلح لان يستند إليها في الحكم ، فالمستند خصوص الثانية . وفيه : ان ضعفها منجبر بعمل الأصحاب واستنادهم إليها . الثالث : ان النهي في الطائفة الأولى لوروده مورد توهم الوجوب لا يدل إلا على عدم الوجوب . وفيه : ان ظاهرها ثبوت المرجوحية كما يظهر لمن راجعها . الرابع : ان الجمع بينهما وبين ما دلَّ على جوار الصلاة على المدفون يوما وليلة يقتضي الالتزام باختصاص الطائفة الأولى بالمصلى . وفيه : ان بعض نصوص الطائفة الثانية مورده المصلي - لاحظ خبر أبي بصير المتقدم - مع أن الجواز لا ينافي الكراهة . الخامس : حمل الطائفة الأولى على التقية ، لان الكراهة محكية عن ابن عمر وعايشة وأبي موسى والأوزاعي واحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة . وفيه : ان ذلك يتم بناء على عدم امكان الجمع العرفي بين الطائفتين .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 332 ح 66 / الوسائل ج 3 ص 87 ح 3096 . ( 2 ) التهذيب ج 3 ص 325 ح 38 / الوسائل ج 3 ص 3094 87 .