تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
وفيهما نظر : أما الأول : فلان المدرك ليس هو الاجماع كما عرفت . وأما الثاني : فلما حقق في محله من أن حديث الرفع انما يرفع الحكم فيما إذا تعلق النسيان بما هو متعلق التكليف ، فلو نسي الاتيان بهما قبل الصلاة حتى مضى وقتهما يشمله الحديث ، وإلا فلا ، لان ما تعلق به النسيان وهو ايقاعهما قبلها في وقت خاص ليس متعلق الأمر ، وما تعلق به الامر لم يتعلق به النسيان . وبالجملة : المقام نظير ما إذا نسي جزء من اجزاء الصلاة في أول الوقت وصلى صلاة فاقدة له . واما الجواب عنه : بان الحديث لا يصلح للدلالة على صحة الناقص فلا يصلح لتقييد اطلاق دليل الشرطية ، فغير سديد ، إذ لو سلم شمول الحديث له فهو يرفع الحكم المتعلق بما يعتبر فيه ذلك ، وحيث انه يعلم من الخارج عدم سقوط التكليف بها رأسا ، فلا محالة يكون متعلقة الصلاة غير المقيدة بذلك فتصح . فتدبر .

الصلاة على العاري

ولو تعذر التكفين لا تسقط الصلاة بلا خلاف ، ويقتضيه اطلاق ما تضمن الامر بها بعد كون الدليل الدال على اعتبار كونها بعد التكفين مختصا بغير هذه الصورة ، والخبران الاتيان ، وحينئذ فلو أمكن ستر عورته
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369 | السيد محمد صادق الروحاني