شرح
في محله من عدم معقولية جعل الشرطية لاحد الضدين والمانعية للاخر ، فتأمل .
فتحصل : ان الأقوى كفاية اذن أحدهم ، ومنه يظهر جواز الصلاة من كل واحد منهم بلا اذن من الآخرين والتفصيل بينهما بالالتزام بعدم كفاية اذن أحدهم وجواز الصلاة بلا اذن من الآخرين ، كما في العروة « 1 » في غير محله .
واشكل منه افتائه جزما بجواز ان يقتدي بكل واحد منهم مع فرض أهليته للجماعة ، إذ شرعية عقد جماعتين على ميت واحد مع فرض عدم الاطلاق لما تستفاد منه شرعية الجماعة فيها وعدم معهوديته في الشريعة ، محل اشكال .
نعم بطلان الجماعة لا يقتضي بطلان صلاة الامامين .
واضعف من ذلك كله ما أورده بعض الأعاظم « 2 » علي السيد ( رح ) بقوله : لا يتضح الفرق بين الصلاة فرادى والصلاة مقتديا في وجوب الاستيذان من الجميع ، إذ يرد عليه : انه لا ريب ولا كلام في أنه لا يعتبر الاستيذان لا من الجميع ولا من واحد منهم ، للمأمومين .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 2 ص 91 .
( 2 ) مستمسك العروة ج 4 ص 222 .