تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ونمطاوتعوض للمرأة عن العمامة بقناع والتكفين بالقطن
شرح
المرأة ؟ قال ( ع ) : كما يكفن الرجل ، غير انا نشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر . . . الخ « 1 » . ( و ) منها : ان يزاد للمرأة أيضا ( نمطا ) كما ذكره كثير من الأصحاب « 2 » ، واستدلوا له بروايات غير ظاهرة في ذلك ، والامر سهل بعد كونه استحبابيا فتدبر . ( و ) منها : ان ( تعوض للمرأة عن العمامة بقناع ) أي خمار كما هو المشهور بين الأصحاب « 3 » ، وعن غير واحد « 4 » : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم المتقدم وغيره . ( و ) منها : ( التكفين بالقطن ) لخبر أبي خديجة عن الصادق ( ع ) : الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لامة محمد ( ص ) « 5 » . ونحوه غيره « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 2882 11 . ( 2 ) الذكرى ج 1 ص 364 . ( 3 ) راجع شرائع الإسلام ج 1 ص 33 ، جامع الوفاق والخلاف ص 112 ، مسالك الأفهام ج 1 ص 92 . ( 4 ) راجع جواهر الكلام ج 4 ص 216 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 149 ح 7 / الوسائل ج 3 ص 42 ح 2979 . س ( 6 ) الوسائل ج 3 ص 42 ب استحباب كون الكفن من القطن وكراهة كونه من الكتان .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316 | السيد محمد صادق الروحاني