غير مطرزة بالذهبوالفضة وخرقة لفخذيه
شرح
الوجوب ، مع أنه من الجائز ان يكون المراد من الأثواب الثلاثة فيها غير المئزر ، ويكون عدم ذكره لوضوحه .
وأما حسن الحلبي فيرد عليه - مضافا إلى احتمال ان يكون ترك المستحب - لما تقدم انه لمعارضته مع خبر يونس يتعين حمله على التقية ، لما عن المحقق والعلامة من اتفاق العامة على عدم استحباب الزائد ، ولان خبر يونس اخبار عما وقع فلا وجه لحمله على التقية .
ومقتضى اطلاق صحيح زرارة ، بل سائر النصوص ، بضميمة ما دلَّ على اشتراك الرجال والنساء في الكفن إلا فيما يشد به ثديي المرأة ، عدم اختصاص هذا الحكم بالرجل ، فما في المتن وغيره من اختصاصه بالرجل غير تام .
ويعتبر في الحبرة أن تكون ( غير مطرزة بالذهب ) بناء على اعتبار ان يكون الكفن من جنس ما يصلى في ، ( و ) اما اعتبار ان يكون غير مطرزة ب - ( الفضة ) فلم أقف عاجلا على مدركه ، إلا ما قيل : لئلا يلزم اتلاف المال المحرم .
( و ) منها : ( خرقة لفخذيه ) بلا خلاف ، وفي الجواهر « 1 » : اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا ، وتشهد له جملة من نصوص الباب ، وهي وان تضمنت الامر بها الظاهر في الوجوب ، إلا أنه يحمل على الاستحباب
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 4 ص 201 .