عمامة يعمم بها محنكا بها ويزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها
شرح
لصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : ان الخرقة لا تعد شيئا ، انما تصنع لتضم ما هناك وما يضع من القطن أفضل منها « 1 » . وصرح فيه بكون الخرقة غير المئزر ، فما عن الفقيه « 2 » والمقنع « 3 » من أنها المئزر ضعيف ، ثم إن المستفاد من النصوص - بضميمة قاعدة الاشتراك - عدم اختصاص هذا الحكم أيضا بالرجل .
( و ) منها : زيادة ( عمامة يعمم بها ) اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص ، كذا في الجواهر « 4 » ، ويحمل الامر بها على الاستحباب بقرينة ما دلَّ على عدم وجوب الزائد على الأثواب الثلاثة . ولا حد لها طولا وعرضا .
نعم يستحب ان يكون ( محنكا بها ) لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق ( ع ) في العمامة للميت فقال ( ع ) : حنكه « 5 » . ونحوه غيره « 6 » .
( و ) منها : ان ( يزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها ) بلا خلاف ظاهر .
ويشهد له خبر سهل بن زياد عن بعض أصحابه قال : سألته كيف تكفن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 8 ح 2874 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 151 .
( 3 ) المقنع ص 58 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 4 ص 207 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 145 ح 10 / الوسائل ج 3 ص 32 ح 2953 .
( 6 ) الوسائل ج 3 ص 32 ب كيفية التكفين والتحنيط وجملة من أحكامهما .