تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
واستدل للأول : بصحيح زرارة عن الصادقين ( ع ) : إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود « 1 » وبخبر الدعائم : إذا فرغ من تغسيله نشف بثوب وجعل الكافور في مواضع سجوده « 2 » . وظهورهما في اعتبار كونه بعد التغسيل والتجفيف بلا فصل قبل سائل ما يجب فعله لا ينكر ولا يصغى إلى ما قيل من أن الامر به بعد التجفيف أعم من كونه قبل التكفين وبعده ، وبهما يقيد اطلاق الأدلة . واستدل للثاني : بمرسل يونس حيث إنه ( ع ) امر فيه بالتحنيط بعد بسط الكفن ، ثم بعده قال ( ع ) : ثم يحمل فيوضع على قميصه « 3 » . بدعوى ان ظاهر ذيله كون الباس القميص بعد التحنيط بلا فصل . وفيه : ان ظاهر صدره اعتبار كونه قبل التكفين وبعد التغسيل ، ولذا استدل به للأول ، اللهم إلا أن يقال : انه لعدم التعرض في صدره للمئزر - بناء على ما تقدم من حمل الإزار على غير المئزر - لا يدل عليه . واستدل للثالث : بخبر عمار المتقدم : واجعل الكافور - إلى أن قال - ثم عممه . وحيث إن ظهور كل واحدة من هذه الطوائف فيما استدل بها له لا ينكر ، والجمع بينها لا يمكن ، فيتعين الالتزام بالتخيير ورفع اليد عن ظهور كل واحدة منها . فإذا القول الأخير هو الأظهر .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 436 ح 48 / الوسائل ج 3 ص 37 ح 2965 . ( 2 ) المستدرك ج 2 ص 220 ح 1843 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 148 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 32 ح 2954 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307 | السيد محمد صادق الروحاني