تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
امر بتحنيطها في عدة من النصوص « 1 » وورد النهي عنه في جملة أخرى منها « 2 » ، وحيث انه لا يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين ، ونصوص الامر موافقة للعامة ، فتحمل على التقيَّة . والجمع بينهما ، بحمل الطائفة الأولى على وضع الكافور عليها ، والطائفة الثانية على وضعه فيها بقرينة موثق سماعة المتقدم للتعبير فيه بعلى كما عن الشيخ ( رح ) « 3 » ليس جمعا عرفيا ، إذ مضافا إلى عدم جريانه في المنخرين ، بعض النصوص الامرة عُبِّر فيها بفي . فالصحيح ما ذكرناه تبعا لغير واحد من الأساطين . وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب ان المراد بالمساجد المساجد السبعة ، وعن العماني « 4 » والمفيد « 5 » والقاضي « 6 » والحلبي « 7 » والمصنف في المنتهى « 8 » : الحاق طرف الأنف الذي يرغم به ، واستدل له بكونه أحد المساجد ، وبالأمر بتحنيطه في خبر الدعائم « 9 » .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 3 ص 36 - 37 باب 16 من أبواب التكفين ح 2963 و 2965 وغيرهما . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 36 باب 16 من أبواب التكفين ح 2963 و 2966 وغيرهما . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 435 ح 44 . ( 4 ) نسبه إليه في المعتبر ج 1 ص 253 . ( 5 ) المقنعة ص 78 . ( 6 ) الكافي في الفقيه ص 237 . ( 7 ) الكافي للحلبي ص 237 ، قوله : على مساجده السبع وطرف انفه . ( 8 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 439 . ( 9 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 230 / ورواه في المستدرك ج 2 ص 220 ح 1843 .