تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
المتضمن تقدير القطن وطول الخرقة وذكر فيه الكافور بلا تعرض لتقديره . مع أنه لو سلم ذلك يكفي للمشهور اصالة البراءة بناء على جريانها في أمثال المقام وأما النصوص المتضمنة لتقديره ، فهي مختلفة في ذلك . منها : ما تضمن تقديره بمثقال : كمرسل عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق ( ع ) : أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال « 1 » . ومنها : ما تضمن تقديره بمثقال ونصف : كصحيحه عن بعض رجاله عنه ( ع ) : أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف « 2 » . ومنها : ما تضمن أربعة مثاقيل : كخبر الكاهلي والحسين بن المختار عن الإمام الصادق ( ع ) : والقصد من الكافور أربعة مثاقيل « 3 » . ومنها : ما تضمن « 4 » ثلاثة عشر درهما وثلثا : وهو ما ورد في تقسيم النبي ( ص ) الكافور الذي اتى به جبرئيل ( ع ) بينه ( ص ) وبين الإمام علي ( ع ) وبين فاطمة . ونحوه « 5 » مرفوع إبراهيم بن هاشم « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 151 ح 5 / الوسائل ج 3 ص 13 ح 2889 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 291 ح 17 / الوسائل ج 3 ص 14 ح 2892 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 291 ح 16 / الوسائل ج 3 ص 13 ح 2891 . ( 4 ) المستدرك ج 2 ص 208 ب استحباب أن يكون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا . ( 5 ) راجع بحار الأنوار ج 30 ص 45 . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 151 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 13 ح 2888 .