شرح
الرابع : المحكي عن القواعد « 1 » والبيان « 2 » والذكرى « 3 » وغيرها « 4 » انه يعتبر ان يكون التحنيط قبل التكفين ، وعن المراسم « 5 » والمنتهى « 6 » ونهاية الاحكام « 7 » والسرائر « 8 » وظاهر المبسوط « 9 » والنهاية « 10 » والمقنعة « 11 » والوسيلة « 12 » : انه بعد الباس المئزر ، وعن بعض « 13 » : انه بعد الباس القميص وعن آخر : انه بعد الباس القميص والعمامة ، وعن الفقيه « 14 » : انه بعد التكفين ، وعن كاشف اللثام « 15 » : التخيير ، واختاره جمع
من المحققين « 16 » ، ويقتضيه اطلاق الأدلة .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 225 .
( 2 ) البيان ط . ق ص 26 .
( 3 ) الذكرى ج 1 ص 356 .
( 4 ) راجع روض الجنان ط . ق ص 104 ، كشف اللثام ط . ج ج 2 ص 279 .
( 5 ) المراسم العلويةص 45 .
( 6 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 439 .
( 7 ) نهاية الإحكام ج 2 ص 244 .
( 8 ) السرائر ج 1 ص 159 .
( 9 ) المبسوط ج 1 ص 176 .
( 10 ) النهاية ص 35 .
( 11 ) المقنعة ص 78 .
( 12 ) الوسيلة ص 65 .
( 13 ) نسبه إليهم في مستمسك العروة ج 4 ص 190 .
( 14 ) الفقيه ج 1 ص 151 .
( 15 ) كشف اللثام ط . ج ج 2 ص 280 .
( 16 ) جواهر الكلام ج 4 ص 176 فإنه بعد ذكر الأقوال قال : ولعل الأقوى جواز الكل . . الخ .