تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
الرابع : المحكي عن القواعد « 1 » والبيان « 2 » والذكرى « 3 » وغيرها « 4 » انه يعتبر ان يكون التحنيط قبل التكفين ، وعن المراسم « 5 » والمنتهى « 6 » ونهاية الاحكام « 7 » والسرائر « 8 » وظاهر المبسوط « 9 » والنهاية « 10 » والمقنعة « 11 » والوسيلة « 12 » : انه بعد الباس المئزر ، وعن بعض « 13 » : انه بعد الباس القميص وعن آخر : انه بعد الباس القميص والعمامة ، وعن الفقيه « 14 » : انه بعد التكفين ، وعن كاشف اللثام « 15 » : التخيير ، واختاره جمع من المحققين « 16 » ، ويقتضيه اطلاق الأدلة .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 225 . ( 2 ) البيان ط . ق ص 26 . ( 3 ) الذكرى ج 1 ص 356 . ( 4 ) راجع روض الجنان ط . ق ص 104 ، كشف اللثام ط . ج ج 2 ص 279 . ( 5 ) المراسم العلويةص 45 . ( 6 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 439 . ( 7 ) نهاية الإحكام ج 2 ص 244 . ( 8 ) السرائر ج 1 ص 159 . ( 9 ) المبسوط ج 1 ص 176 . ( 10 ) النهاية ص 35 . ( 11 ) المقنعة ص 78 . ( 12 ) الوسيلة ص 65 . ( 13 ) نسبه إليهم في مستمسك العروة ج 4 ص 190 . ( 14 ) الفقيه ج 1 ص 151 . ( 15 ) كشف اللثام ط . ج ج 2 ص 280 . ( 16 ) جواهر الكلام ج 4 ص 176 فإنه بعد ذكر الأقوال قال : ولعل الأقوى جواز الكل . . الخ .