شرح
والمحكي عن جماعة « 1 » كفاية الوضع والامساس ، وظاهر المصنف في المتن اختياره ، واختار المحقق الهمداني ( رح ) « 2 » اعتبار كلا الامرين .
أقول : انه قد ورد في جملة من النصوص الامر بالمسح كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا أردت ان تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود فيه . . . الخ « 3 » . ونحوه غيره « 4 » .
وفي جملة أخرى منها الامر بالوضع ، كالموثقين المتقدمين ، وصحيح عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : كيف اصنع بالحنوط ؟ قال ( ع ) : تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه « 5 » . ونحوها غيرها « 6 » .
وحيث إن النسبة بينهما عموم مطلق لاستلزام المسح للوضع دون العكس ، فيتعين حمل الوضع على المسح ، ومرسل يونس : ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على
هامش
( 1 ) نسبه في الجواهر إلى المفيد في جمله والحلى في سرائره والحلي في غنيته وغيرهم ، جواهر الكلام ج 4 ص 177 .
( 2 ) مصباح الفقيه ط . ق ج 1 ق 2 ص 394 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 143 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 32 ح 2952 .
( 4 ) الوسائل ج 3 ص 32 ب كيفية والتحنيط وجملة من أحكامهما .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 307 ح 59 / الوسائل ج 3 ص 3762 .
( 6 ) الوسائل ج 3 ص 36 باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت .