شرح
يكون المقلب طفلا غير مميز بل بهيمة ، ويكتفي بتقليب الريح . وهذا الفرض غير مشمول للنصوص المتقدمة ، فان الظاهر منها هو ما إذا كان المقلب مجريا للماء من موضع إلى موضع آخر فتدبر .
الثاني : إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله كما تقدم .
الثالث : طهارة الماء اجماعا ونصوصا .
الرابع : إباحة الماء وظرفه ومصب الماء في صورة الانحصار لما تقدم في مبحث الوضوء فراجع .
ولا يشترط فيه ان يكون الغسل بعد برده لاطلاق الأدلة . ودعوى « 1 » ان الحرارة من شؤون الحياة مندفعة بان كونها من شؤون الحياة بعد كونها ثابتة في حال الموت لاتتنافى مع اطلاق الأدلة .
كما أنه لا يشترط وحدة الغاسل بلا خلاف لاطلاق الأدلة ، وتوجيه الخطاب إلى الواحد في جملة من النصوص لا يدل على اعتبار ذلك بعد توجيهه إلي الجماعة في جملة أخرى منها .
ولا يعتبر أيضا نزع القميص فيجوز تغسيل الميت من وراء الثياب كما هو المشهور « 2 » ، وعن الخلاف « 3 » : دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) أشار إليها في مستمسك العروة ج 4 ص 139 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 477 .
( 3 ) الخلاف ج 1 ص 692 .