شرح
بل عن العماني « 1 » وظاهر الصدوق « 2 » وصاحب الحدائق « 3 » : استحباب كونه من وراء الثياب ، والمنسوب إلى المشهور « 4 » : استحباب التجريد ، والمحكي عن ابن حمزة « 5 » وجوب النزع .
واستدل له : بمرسل يونس عنهم ( ع ) : فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته « 6 » .
وفيه : انه معارض مع جملة من النصوص كصحيح ابن يقطين ولا يغسل إلا في قيمص يدخل رجل يده . . . الخ « 7 » .
وصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) : ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته « 8 » . ونحوهما غيرهما « 9 » . وهي واضحة الدلالة على عدم وجوب النزع ، بل رجحان العدم كما لا يخفى .
وعليه فلا مورد للعمل بظاهر المرسل .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في الذكرى ج 1 ص 342 .
( 2 ) الهداية ص 50 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 447 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 347 .
( 5 ) الوسيلة ص 65 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 141 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 480 ح 2696 .
( 7 ) التهذيب ج 1 ص 446 ح 86 / الوسائل ج 2 ص 483 ح 2700 .
( 8 ) الكافي ج 3 ص 139 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 497 ح 2694 .
( 9 ) الوسائل ج 2 ص 479 ب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه .