تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح

[ التنبيه الثالث ] تجب إزالة النجاسة قبل الغسل

التنبيه الثالث : لا خلاف بينهم في وجوب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه قبل الغسل في الجملة ، بل عن غير واحد « 1 » : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له - مضافا إلى ما دلَّ على اعتبار إزالة النجاسة قبل غسل الجنابة ، فإنه بضميمة ما دلَّ على أن غسل الميت كغسل الجنابة أو انه عينه يدل على ذلك - جملة من النصوص : كصحيح الفضل بن عبد الملك عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سألته عن غسل الميت ، فقال ( ع ) : اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقاً ، ثم طهره من غمر البطن « 2 » . ومرسل يونس : امسح بطنه مسحا رفيقا ، فان خرج شئ فانقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الأيسر . . . الخ « 3 » . ودعوى « 4 » ان الانقاء غير ظاهر في إرادة التطهير الشرعي كما ترى . وأما الاستدلال له : بان المراد تطهيره وهو لا يتحقق إلا بها ، وبانه إذا وجبت إزالة الحكمية فالعينية أولى ، وباعتبار طهارة ماء الغسل فلو لم تزل النجاسة أولا لتنجس ، وبان كلا من الموت والنجاسة العارضة سبب
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 2 ص 171 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 446 ح 87 / الوسائل ج 2 ص 484 ح 2702 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 141 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 480 ح 2696 . ( 4 ) كشف اللثام ط . ج ج 2 ص 237 .