تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
وفيه : ان خصوص المورد لا يخصص ، مع أن كون مورد جميع تلك النصوص الماء القليل ممنوع . فتحصل : ان الأظهر عدم الاكتفاء بالارتماس .

[ التنبيه الثاني في وجوب الوضوء مع الغسل قبله أو بعده وعدمه : ]

في وجوب الوضوء مع الغسل قبله أو بعده خلاف ، فالمشهور بين الأصحاب « 1 » العدم ، وعن الشيخ في المبسوط « 2 » : ان عمل الطائفة على ذلك ، والمنسوب إلى المقنعة « 3 » والمهذب « 4 » والنزهة « 5 » والوافي « 6 » والمحقق الطوسي « 7 » : الوجوب . واستدل له : باطلاق قولهم ( ع ) : في كل غسل وضوء « 8 » . وبالأمر به في جملة من الروايات كصحيح حريز عن الإمام الصادق ( ع ) : الميت يبدأ بفرجه ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة « 9 » . ونحوه غيره « 10 » .
هامش
( 1 ) راجع المختصر ج 1 ص 12 ، جامع الخلاف والوفاق ص 81 ، مختلف الشيعة ج 1 ص 385 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 178 - 179 . ( 3 ) المقنعة ص 11 . ( 4 ) المهذب ج 1 ص 58 . ( 5 ) نسبه إليه في مفتاح الكرامة ج 1 ص 177 . ( 6 ) راجع الوافي المجلد 6 ، حيث قال : والأكثرون على عدمه [ أي عدم اجزاء الغسل ] . ( 7 ) نقل الحكاية عنه في كشف اللثام ط . ج ج 2 ص 251 . ( 8 ) الكافي ج 3 ص 45 ح 13 / الوسائل ج 2 ص 2072 248 . ( 9 ) التهذيب ج 1 ص 302 ح 47 / الوسائل ج 2 ص 491 ح 2724 . ( 10 ) الوسائل ج 2 ص 491 ب استحباب وضوء الميت قبل الغسل .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239 | السيد محمد صادق الروحاني