تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
في محكي التذكرة « 1 » ، وقوى العدم كاشف اللثام « 2 » ، وجعله في الجواهر « 3 » اظهر ، وتبعه المحقق الهمداني ( رح ) « 4 » . واستدل للأول : باطلاق ما دلَّ على تشبيهه بغسل الجنابة ، وفي جملة من تلك النصوص انه عينه . وأورد عليه تارة : بعدم ظهور التشبيه في العموم بحيث يشمل ذلك ، فيبقى الأصل أي قاعدة الاشتغال سليما ، وأخرى : بان نصوص الترتيب تقيد اطلاق ما دلَّ على التشبيه . وأجاب الشيخ الأعظم ( رح ) « 5 » عن الايراد الأول : بأنه انما يتطرق فيما دلَّ على التشبيه دون ما دلَّ على أن الميت جنب . وفيه : انه لم يدل دليل على الاكتفاء بالارتماس في مطلق غسل الجنابة لاختصاص دليله بغير الجنب الميت كما هو واضح ، والغاء الخصوصية مع احتمالها لا سيما بعد ملاحظة اعتبار خصوصيات فيه غير معتبرة في غسل الجنب الحي ، ممنوع . وأجاب بعض الأعاظم « 6 » عن الايراد الثاني : بان النصوص موردها القليل كما هو المتعارف نظير ما ورد في غسل الجنابة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 350 . ( 2 ) كشف اللثام ط . ج ج 2 ص 50 - 51 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 4 ص 134 . ( 4 ) مصباح الفقيه ط . ق ج 1 ق 1 ص 248 . ( 5 ) كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 290 . ( 6 ) مستمسك العروة ج 4 ص 121 .