شرح
في محكي التذكرة « 1 » ، وقوى العدم كاشف اللثام « 2 » ، وجعله في الجواهر « 3 » اظهر ، وتبعه المحقق الهمداني ( رح ) « 4 » .
واستدل للأول : باطلاق ما دلَّ على تشبيهه بغسل الجنابة ، وفي جملة من تلك النصوص انه عينه . وأورد عليه تارة : بعدم ظهور التشبيه في العموم بحيث يشمل ذلك ، فيبقى الأصل أي قاعدة الاشتغال سليما ، وأخرى : بان نصوص الترتيب تقيد اطلاق ما دلَّ على التشبيه .
وأجاب الشيخ الأعظم ( رح ) « 5 » عن الايراد الأول : بأنه انما يتطرق فيما دلَّ على التشبيه دون ما دلَّ على أن الميت جنب .
وفيه : انه لم يدل دليل على الاكتفاء بالارتماس في مطلق غسل الجنابة لاختصاص دليله بغير الجنب الميت كما هو واضح ، والغاء الخصوصية مع احتمالها لا سيما بعد ملاحظة اعتبار خصوصيات فيه غير معتبرة في غسل الجنب الحي ، ممنوع .
وأجاب بعض الأعاظم « 6 » عن الايراد الثاني : بان النصوص موردها القليل كما هو المتعارف نظير ما ورد في غسل الجنابة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 350 .
( 2 ) كشف اللثام ط . ج ج 2 ص 50 - 51 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 4 ص 134 .
( 4 ) مصباح الفقيه ط . ق ج 1 ق 1 ص 248 .
( 5 ) كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 290 .
( 6 ) مستمسك العروة ج 4 ص 121 .