تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
كغسل الجنابة
شرح
واستدل للرابع : باطلاق بعض النصوص : كروايتي الحلبي : يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالما القراح « 1 » . وفيه : انه يتعين تقييده بما تقدم ، بما تقدم ، وعليه فلو أخل بالترتيب بين الأغسال لا يجتزء به لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه فما عن المصنف ( رح ) في التذكرة « 2 » والنهاية « 3 » من احتمال الاجزاء لحصول الانقاء ضعيف جدا . وكيفية كل من الأغسال الثلاثة ( كغسل الجنابة ) ، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر بلا خلاف ، وعن الانتصار « 4 » والخلاف « 5 » والتذكرة « 6 » والمعتبر « 7 » والذكرى « 8 » والمدارك « 9 » : دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 140 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 481 ح 2697 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 350 . ( 3 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 90 . ( 4 ) الإنتصار ص 130 . ( 5 ) الخلاف ج 1 ص 693 - 964 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 352 . ( 7 ) المعتبر ج 1 ص 267 . ( 8 ) الذكرى ج 1 ص 347 . ( 9 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 78 .