كغسل الجنابة
شرح
واستدل للرابع : باطلاق بعض النصوص : كروايتي الحلبي : يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالما القراح « 1 » .
وفيه : انه يتعين تقييده بما تقدم ، بما تقدم ، وعليه فلو أخل بالترتيب بين الأغسال لا يجتزء به لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه فما عن المصنف ( رح ) في التذكرة « 2 » والنهاية « 3 » من احتمال الاجزاء لحصول الانقاء ضعيف جدا .
وكيفية كل من الأغسال الثلاثة ( كغسل الجنابة ) ، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر بلا خلاف ، وعن الانتصار « 4 » والخلاف « 5 » والتذكرة « 6 » والمعتبر « 7 » والذكرى « 8 » والمدارك « 9 » : دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 140 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 481 ح 2697 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 350 .
( 3 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 90 .
( 4 ) الإنتصار ص 130 .
( 5 ) الخلاف ج 1 ص 693 - 964 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 352 .
( 7 ) المعتبر ج 1 ص 267 .
( 8 ) الذكرى ج 1 ص 347 .
( 9 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 78 .