شرح
التقييد بذلك في جملة من النصوص في كلام السائلين ، وباطلاق ما
دلَّ على اعتبار المماثلة .
وفي الجميع نظر : اما الأول : فمضافا إلى أنه أخص من المدعي إلا أن يتم بعدم القول بالفصل ، انه لم يثبت كون المراد بالمرأة الأولى الزوجة ، بل الظاهر منها الأجنبية ، فيخصص الخبر بما عدى الزوجة لما تقدم .
وأما الثاني : فمضافا إلى ظهوره في اختصاص اعتبار ذلك بتغسيل المرأة زوجها لا العكس لذكر القيد عند بيان حكم تغسيلها إياه ، وعدم ذكره في الأول ، انه ضعيف السند ، مع أنه لا يقاوم ما ذكرناه .
وأما الثالث : فلان التعليل انما يكون لأجل ان عليا ( ع ) لم يكن يغسل أحدا مماثلا كان أم لم يكن ، وانما كان يغسل من لا يمسه الا المطهرون ، واما ضيق صدر السائل فلعله كان من جهة الملاحظات العرفية فأجاب ( ع ) بأنه لكونها صديقة لم يكن لاحد تغسيلها غير الصديق .
وأما الرابع : فلان التقييد في كلام السائل لا يصلح ان يقيد به اطلاق الجواب ، لان المورد لا يكون مخصصا .
وأما الخامس : فلان اطلاق تلك الأدلة يقيد بما تقدم .
فتحصل : ان الأقوى عدم اعتبار فقد المماثل .