تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
التقييد بذلك في جملة من النصوص في كلام السائلين ، وباطلاق ما دلَّ على اعتبار المماثلة . وفي الجميع نظر : اما الأول : فمضافا إلى أنه أخص من المدعي إلا أن يتم بعدم القول بالفصل ، انه لم يثبت كون المراد بالمرأة الأولى الزوجة ، بل الظاهر منها الأجنبية ، فيخصص الخبر بما عدى الزوجة لما تقدم . وأما الثاني : فمضافا إلى ظهوره في اختصاص اعتبار ذلك بتغسيل المرأة زوجها لا العكس لذكر القيد عند بيان حكم تغسيلها إياه ، وعدم ذكره في الأول ، انه ضعيف السند ، مع أنه لا يقاوم ما ذكرناه . وأما الثالث : فلان التعليل انما يكون لأجل ان عليا ( ع ) لم يكن يغسل أحدا مماثلا كان أم لم يكن ، وانما كان يغسل من لا يمسه الا المطهرون ، واما ضيق صدر السائل فلعله كان من جهة الملاحظات العرفية فأجاب ( ع ) بأنه لكونها صديقة لم يكن لاحد تغسيلها غير الصديق . وأما الرابع : فلان التقييد في كلام السائل لا يصلح ان يقيد به اطلاق الجواب ، لان المورد لا يكون مخصصا . وأما الخامس : فلان اطلاق تلك الأدلة يقيد بما تقدم . فتحصل : ان الأقوى عدم اعتبار فقد المماثل .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220 | السيد محمد صادق الروحاني