شرح
مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال ( ع ) : لا بأس
بذلك ، انما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها « 1 » .
والتقييد في السؤال لا يمنع عن الاستدلال بعد ظهور التعليل في عموم الحكم ، بل يحمل على الغالب حيث إن الغالب ان الرجل لا يباشر تغسيل المرأة مع وجود النساء .
واستدل للأول : بخبر أبي حمزة عن الإمام الباقر ( ع ) : لا يغسل الرجل المرأة ، إلا أن لا توجد امرأة . بناء على أن المراد بالمرأة الأولى الزوجة « 2 » .
وخبر أبي بصير قال أبو عبد الله ( ع ) : يغسل الزوج امرأته في السفر ، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل « 3 » .
وبما تضمن تعليل تغسيل أمير المؤمنين ( ع ) فاطمة عليها السلام بأنها صديقة لا يغسلها إلا صديق « 4 » . بل يظهر من خبر المفضل انه كان خلاف المتعارف ، بحيث لم يكن يرتكبه أحد إلا لضرورة ، ولذا ضاق صدر السائل حين سمع ذلك من المعصوم ( ع ) : وبوقوع
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 142 ح 398 / الوسائل ج 2 ص 528 ح 2820 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 440 ح 66 / الوسائل ج 2 ص 519 ح 2799 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 439 ح 65 / الوسائل ج 2 ص 533 ح 2833 .
( 4 ) الكافي ج 1 ص 459 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 530 ح 2825 .