تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
أم لا يعتبر ذلك كما عن الشيخ في غير التهذيبين « 1 » والإسكافي « 2 » والجعفي « 3 » والسيد « 4 » وسلار « 5 » والحلي « 6 » والمصنف « 7 » والمحقق « 8 » والشهيدين « 9 » والمحقق الثاني « 10 » والمقدس الأردبيلي « 11 » ومن تأخر عنه « 12 » ؟ وجهان : أقواهما الأول : ويشهد له - مضافا إلى اطلاق النصوص - حسن ابن مسلم المتقدم المشتمل على التعليل بأنه انما يمنعها أهلها تعصبا ، فان المنع انما يكون في صورة وجود المماثل ، والتعليل بما يكون من الملاحظات العرفية كالصريح في عدم المانع الشرعي . ونحوه صحيح عبد الله بن سنان : قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 174 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 1 ص 400 . ( 3 ) نسبه إليه في مفتاح الكرامة ج 3 ص 436 . ( 4 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 51 ( 5 ) المراسم العلوية ص 45 . ( 6 ) السرائر ج 1 ص 160 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 357 . ( 8 ) المعتبر ج 1 ص 320 . ( 9 ) اللمعة الدمشقية ص 20 ، ( 10 ) جامع المقاصد ج 1 ص 363 . ( 11 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 175 . ( 12 ) ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 1 ص 83 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218 | السيد محمد صادق الروحاني