شرح
أم لا يعتبر ذلك كما عن الشيخ في غير التهذيبين « 1 » والإسكافي « 2 » والجعفي « 3 » والسيد « 4 » وسلار « 5 » والحلي « 6 » والمصنف « 7 » والمحقق « 8 » والشهيدين « 9 » والمحقق الثاني « 10 » والمقدس الأردبيلي « 11 » ومن تأخر عنه « 12 » ؟ وجهان :
أقواهما الأول : ويشهد له - مضافا إلى اطلاق النصوص - حسن ابن مسلم المتقدم المشتمل على التعليل بأنه انما يمنعها أهلها تعصبا ، فان المنع انما يكون في صورة وجود المماثل ، والتعليل بما يكون من الملاحظات العرفية كالصريح في عدم المانع الشرعي . ونحوه صحيح عبد الله بن سنان : قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 174 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 1 ص 400 .
( 3 ) نسبه إليه في مفتاح الكرامة ج 3 ص 436 .
( 4 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 51
( 5 ) المراسم العلوية ص 45 .
( 6 ) السرائر ج 1 ص 160 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 357 .
( 8 ) المعتبر ج 1 ص 320 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية ص 20 ،
( 10 ) جامع المقاصد ج 1 ص 363 .
( 11 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 175 .
( 12 ) ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 1 ص 83 .