شرح
المؤمنين ( ع ) فاطمة « 1 » ، فغير تام .
إذ الاطلاق قيد بما دلَّ على اعتبار المماثلة ، وما دلَّ على أحقية الزوج بالزوجة انما يدل على ولايته عليها ، ولا نظر له إلى مباشرة تغسيلها ، والاستصحاب لا يكفي لاثبات الجواز بعد اطلاق دليل اعتبار المماثلة لا سيما وان الظاهر منه اعتبارها من حيث هي لا من جهة مانعية حرمة النظر واللمس .
ووصية السجاد ( ع ) غير ثابتة . وما دلَّ على تغسيل علي ( ع ) فاطمة عليها السلام مشتمل على التعيل بأنها صديقة لايغسلها إلا صديق ، وبقول النبي ( ص ) لعلي ( ع ) : هي زوجتك في الدنيا والآخرة « 2 » . وذلك يمنع عن الاستدلال به .
فالصحيح ان يستدل له بالنصوص الخاصة ، فاصل الحكم في الجملة مما لا ريب فيه ولا كلام .
انما الكلام وقع في موارد : الأول : هل يعتبر فقد المماثل كما عن الشيخ في التهذيبين « 3 » وابن زهرة في الغنية « 4 » والحلبي « 5 » وغيرهم ؟ .
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 459 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 530 ح 2825 .
( 2 ) المستدرك ج 2 ص 186 ح 1762 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 440 ، الإستبصار ج 1 ص 199 .
( 4 ) غنية النزوع ص 501 .
( 5 ) إشارة السبق ص 77 .