شرح
وصحيح الكناني عنه ( ع ) : في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه إلا النساء ، قال ( ع ) : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته ان مات ، والمرأة ان ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوء منظرا إذا ماتت « 1 » . ونحوها غيرها مما سيمر عليك .
ولا يعارضها صحيح زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل يموت وليس معها إلا النساء ، قال ( ع ) : تغسله امرأته لأنها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة « 2 » . ونحوه صحيح الحلبي « 3 » .
إذ مضافا إلى أن الجمع بينهما وبين ما تقدم مما دلَّ على الجواز من وراء الثوب يقتضي حملهما على تغسيله المرأة مجردة ، ويناسبه التعليل انه لو سلم التعارض يتعين حملهما على التقية كما لا يخفى .
وأما الاستدلال للجواز باطلاقات الامر بالتغسيل ، وبما دلَّ على أن الزوج أحق بزوجته حتى يضعها في قبرها ، وباستصحاب جواز النظر واللمس ، وبوصية السجاد ( ع ) أم ولده تغسيله « 4 » ، وبتغسيل أمير
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 438 ح 59 / الوسائل ج 2 ص 532 ح 2831 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 437 ح 54 / الوسائل ج 2 ص 533 ح 2832 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 157 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 529 ح 2822 .
( 4 ) البحار ج 87 ص 302 .