شرح
مات ولم يمت « 1 » .
ومن التعليل يستفاد عموم الحكم لكل مشتبه .
وفي موثق عمار : الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم انه قدمات ، نعم يغسل ويكفن . قال : وسئل عن المصعوق فقال ( ع ) : إذا صعق حبس يومين ثم يغسل ويكفن « 2 » .
وفي صحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال أبو عبد الله ( ع ) : خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن « 3 » . ونحوها غيرها « 4 » .
ومقتضى الجمود على بعض نصوص الباب هو البناء على أن التغير ومضي ثلاثة أيام من الطرق المجعولة شرعا لاستكشاف الموت ، فيرجع اليهما وان لم يفد العلم كما هو ظاهر جماعة منهم المحقق في الشرائع « 5 » .
إلا أنه يتعين الالتزام بان المدار على العلم ، وان هذه الأخبار جرت
مجرى العادة من حصول العلم بعد تحقق أحدهما ، وذلك الوجوه :
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 209 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 475 ح 2686 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 210 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 475 ح 2687 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 337 ح 156 / الوسائل ج 2 ص 474 ح 2685 .
( 4 ) الوسائل ج 2 ص 474 باب وجوب تأخير الميت مع اشتباه الموت .
( 5 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 29 .