تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
وتعجيل امره إلا مع الاشتباه فيرجع إلى الامارات
شرح
وفي مرسل القاسم بن محمد : ان الجنازة يؤذن بها الناس « 1 » ونحوهما غيرهما « 2 » . ( و ) السادس : ( تعجيل امره ) اجماعا محصلا ومنقولا « 3 » مستفيضا كالنصوص بل هي ظاهرة في الوجوب ، إلا انها حملت على الاستحباب لما عرفت من الاجماع مع الطعن في أسانيدها ، فلا اشكال في الاستحباب ، كذا في الجواهر « 4 » . أقول : يشعر بالاستحباب مرسل الصدوق قال رسول الله ( ص ) : كرامة الميت تعجيله « 5 » . ( إلا مع الاشتباه ) فلا يعجل بل يحرم لاستصحاب بقاء الحياة ( فيرجع إلى الامارات ) المفيدة للعلم بالموت للامر بالانتظار والاستبراء في جملة من النصوص : كخبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الغريق أيغسل ؟ قال ( ع ) : نعم ويستبرأ ، قلت : وكيف يستبرأ ؟ قال ( ع ) : يترك ثلاثة أيام قبل ان يدقن ، وكذلك أيضا صاحب الصاعقة فإنه ربما ظنوا انه
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 167 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 60 ح 3020 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 59 ب استحباب الناس وخصوصا أخوانه بموته . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 343 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 4 ص 24 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 140 ح 385 / الوسائل ج 2 ص 474 ح 2683 .