تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
العشرة ؟ وجهان : أقواهما الثاني ، وعلى الأول أيضا لا يبعد الحكم بنفاسية الدم إلى العشرة لقاعدة الامكان وبذلك كله يظهر حكم ما لو لم تر الدم في العادة ورأت بعدها وتجاوز العشرة ، فإنه يحكم بكونه نفاسا إلى العشرة ما لم يزد عن عادتها كما عن الأكثر لقاعدة الامكان . ودعوى ان مقتضى نصوص العادة كون الدم المتجاوز عنها إذا لم ينقطع على العشرة ليس بنفاس ، فيها انها مختصة بما رأته في العادة وتجاوزها وعبَر العشرة ، لا فيما إذا لم تره إلا بعد العادة ، فما في العروة « 1 » والمدارك « 2 » وعن جامع المقاصد « 3 » من عدم البناء على نفاسيته ضعيف . هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمهمات مباحث الدماء الثلاثة . والحمد لله أولا واخرا وظاهرا وباطنا . * * * * *
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 1 ص 644 مسألة 812 3 ، قوله : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها . . الخ . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 50 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 349 .