تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
تراه بعد أيام الحيض أو النفاس
شرح
ويشهد له ما عن دعائم الاسلام « 1 » : إن دمها يكون رقيقاً تعلوه صفرة . وما دلَّ من النصوص على أن دمها فاسدٌ باردٌ « 2 » لملازمة الفساد للرقة ، وما تضمن توصيف الحيض بكونه دماً عبيطاً « 3 » في مقام التمييز بينه وبين دم الإستحاضة ، فإن العبيط هو الصحيح الجديد والدم ما دام كذلك له غلظة ، وأما كونه يخرج بفتور أي بغير قوة فقد اعتبره المصنف ( رح ) « 4 » في بعض كتبه وعن بعض استظهار نفي الخلاف فيه . ويشهد له ما تضمن توصيف دم الحيض في مقام التمييز بينه وبين دم الإستحاضة بالدفع كصحيح حفص المتقدم « 5 » ، فما عن المدارك « 6 » من التوقف فيه لعدم الظفر بمستنده في غير محله . ( تراه بعد أيام الحيض ) بلا خلاف في ذلك ولا كلام ، بل هو المتيقن مما حكم بكونه استحاضة . وتشهد له النصوص الواردة في المرأة يستمر بها الدم « 7 » فراجع . ( أو ) بعد أيام ( النفاس ) فإنه لا كلام ولا خلاف أيضا في ترتب
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام ج 1 ص 127 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 91 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 275 ب 3 من أبواب الحيض ح 2134 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 387 ح 15 / الوسائل ج 2 ص 331 ب 30 من أبواب الحيض ح 2282 . ( 4 ) كقواعد الأحكام ج 1 ص 219 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 91 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 275 ب 3 من أبواب الحيض ح 2132 . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 8 . ( 7 ) كرواية حفص المتقدمة وغيرها .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9 | السيد محمد صادق الروحاني