فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 7
الجزء الثاني كتاب الطهارة الباب الثالث : في الغسل ويجب بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل ، وللموت ، ويستحب لما يأتي فها هنا فصول . الباب الثالث : في الغسل ( الباب الثالث : في الغسل و ) فيه الواجب والمندوب : اما الأول ف - ( يجب ) بأمور : ( الجنابة ، والحيض والاستحاضة ) التي تثقب الكرسف ( والنفاس ، ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل ، وللموت ) على المشهور ، بل بلا خلاف ظاهر في شيء منها غير الخامس ، وسيجئ الكلام في كل واحد من المذكورات . ويجب أيضا لتعلق النذر ونحوه به ، ولم يذكره المصنف ( رح ) من جهة ان المقصود في هذا الباب بيان الأغسال الواجبة والمستحبة بعنوان انها أغسال لا من جهة انطباق عناوين اخر عليها ، وقد أضاف بعض إليها غيرها - وسيأتي التعرض له في الأغسال المندوبة - . ( و ) أما الثاني : ف - ( يستحب لما يأتي فها هنا فصول ) .