شرح
وعن ظاهر المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » والمبسوط « 3 » والسرائر « 4 »
والخلاف « 5 » : ان الصاع منتهى الغاية في الاستحباب .
واستدل له : بمرسل الفقيه قال : الوضوء بمد والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام يستقلون ذلك ، أولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس « 6 » .
وفيه : مضافا إلى ضعفه ، انه يدل عل ان المستقل له على خلاف سنته ( ص ) ، واما من استعمل الزيادة غير أن يستقل ذلك فلا يكون مشمولا له .
( و ) الخامس : ( تخليل ما يصل إليه الماء ) استظهارا لخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) في الاغتسال بالمطر : ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ، إلا أنه ينبغي له ان يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده « 7 » .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 53 .
( 2 ) النهاية ص 22 ، قوله : وأقل ما يجزئه من الماء للغسل ما يكون كالدهن للبدن ، وهذا يكون عند الضرورة ، والاسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء ، فإن استعمل أكثر من ذلك جاز .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 29 ، قوله : وأقل ما يجزيه من الماء ما يكون جاريا على جميع الجسد ويبل أصل كل شعرة وإن كان قليلا مثل الدهن والاسباغ بتسعة أرطال .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 106 ، قوله : وللغسل صاع وهو أربعة أمداد . . الخ .
( 5 ) الخلاف ج 1 ص 129 مسألة 73 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 34 ح 70 / الوسائل ج 1 ص 483 ح 1280 .
( 7 ) الوسائل ج 2 ص 232 ح 2023 / مسائل علي بن جعفر ص 183 .