شرح
الدروس « 1 » : ظاهرا ، وعن المدارك « 2 » : نقل الاجماع عليه من
جماعة ، ولعل مراد المصنف من عبارته في محكي التذكرة « 3 » : اما تحريم العزائم فبإجماع أهل البيت ، هو ذلك أيضا ، إذ لو كان مراده خصوص آية السجدة لم يكن التعبير بحرمة السورة حسنا .
وكيف كان : فيشهد للحرمة ما عن المعتبر « 4 » : يجوز للجنب والحائض ان يقرءا ماشاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع ، وهي : اقرأ باسم ربك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) « 5 » ، وهو مذهب فقهائنا اجمع .
والايراد عليه بان في الطريق المثنى والحسن بن زياد وهما غير موثقين ، غير سديد ، لان البزنطي الذي هو من أصحاب الاجماع ، وممن قيل في حقه انه لا يروي إلا عن ثقة ، رويه عنهما ، كما أن الايراد عليه بأنه يمكن ان يكون ما ذكره فتوى بمضمون الخبر لا عينه فاسد ، لأنه خلاف الظاهر .
والجمع بينه وبين صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) قلت له : الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا ؟
هامش
( 1 ) مشارق الشموس ج 1 ص 164 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 277 - 278 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 235 مسألة 68 .
( 4 ) المعتبر ج 1 ص 186 - 187 .
( 5 ) ذكر ذلك أيضا الحر العاملي في الوسائل ج 2 ص 218 في ذيل ح 1974 .