تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
قال ( ع ) : نعم ما شاءا إلا السجدة « 1 » . ونحوه حسن ابن مسلم « 2 » ، بعد فرض تسليم كون السجدة مجملة ، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا ، إذ الظاهر من السجدة فيهما سورة السجدة لاشتهار التعبير عن السور بمثل هذه الالفاظ كالبقرة ونحوها ، واستعمالها في آية السجدة في نصوص أبي بصير وعبد الرحمن وابن جعفر وغيرها مع القرينة لا يوجب ظهورها فيها ولا اجمالها ، يقتضي حمل السجدة فيهما على السورة ، وحمل المنع في خبر البزنطي على المنع من مجموع السورة بلحاظ آية السجدة منها ، خلاف الظاهر لما عرفت من أن التعبير عن الآية بالسورة غير جيد فدعوى انه لو لم يكن اظهر فلا أقل من مساواته للأول ، ضعيفة . فما عن ظاهر الفقيه والهداية والغنية والانتصار من حرمة آية السجدة لا غير ، غير سديد . فتحصل : ان الأقوى حرمة قراءة بعض واحدة منها حتى البسملة التي عينت في الجزئية لها بكتابتها جزء من السورة ، وقصد الآتي بها قراءة خصوص البسملة أو نوى بها إحداها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 26 ح 6 / الوسائل ج 1 ص 312 ح 822 وج 2 ص 316 ح 1967 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 217 ح 1970 .