شرح
والشهيد « 1 » ، وغيرهم : دعوى الاجماع عليه .
وتشهد له - مضافا إلى ذلك - النصوص المتضمنة لعطف غيره عليه بلفظة ( ثم ) كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) في غسل الجنابة : ثم تصب على رأسك ثلاثا ، ثم تصب على سائر جسدك مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهر « 2 » . ونحوه « 3 » في ذلك صحيح زرارة ، وموثق محمد بن مسلم .
ومصحح زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل « 4 » .
فإنه يدل على عدم جواز تقديم الجانبين على الرأس وبضميمة عدم القول بالفصل بين عدم جواز تقديمهما ولزوم تأخيرهما يتم المطلوب ، واحتمال ان يكون منشأ الفساد فيه التشريع المنافي لقصد الامتثال لا فوات الترتيب ، ضعيف لا يعبأ به ، إذ من المستبعد جدا كون المسلم المغتسل في مقام الامتثال تاركا لجزء من المأمور به عمدا .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة ج 2 ص 218 قوله : الرابع : الترتيب : وهو أن يبدأ بغسل الرأس مع الرقبة نص عليه المفيد والجماعة ثم بالجانب الأيمن ثم بالأيسر ، وهو من تفرداتنا / واعتبر الترتيب في غير الذكرى ولم يتعرض للاجماع كالدروس ج 1 ص 96 أحكام الجنب .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 132 ح 56 / الاستبصار ج 1 ص 123 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 229 ح 2013 .
( 3 ) الوسائل ج 2 ص 229 ح 2014 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 44 ح 9 / الوسائل ج 2 ص 235 ح 2032 ومثله رواية حريز ح 2034 .