شرح
بلا خلاف في المشروعية للنصوص المستفيضة : كمصحح زرارة « 1 » عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها . ونحوه غيره .
وظاهرها وإن كان هو الوجوب كما عن علي بن بابويه « 2 » الالتزام به ، إلا أنه يتعين حملها على الاستحباب لاتفاق الأصحاب على عدم الوجوب والسيرة المستمرة إلى زمان المعصوم ( ع ) والتعبير بلفظ ( لا ينبغي ) في بعض النصوص ، وغير ذلك من القرائن .
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالحائض من الأحكام والله سبحانه أعلم بها .
* * * * *
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 101 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 345 ب 40 من أبواب الجنابة ح 2323 .
( 2 ) فقه الرضا * ص 198 ب 27 في الحيض والإستحاضة والنفاس .