تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
بل عن السرائر « 1 » : دعوى اجماع المحققين من أصحابنا ومصنفي كتب الأصول عليه ، وعن التذكرة « 2 » نسبته إلى ظاهر الأصحاب . وقد استدل للأول بالآية الشريفة :وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا« 3 » وبقول الإمام علي ( ع ) في صحيح زرارة : اتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ « 4 » وقوله ( ع ) : انما الغسل من الماء الأكبر « 5 » . وقول الإمام الرضا ( ع ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل « 6 » ونحوها . وبما دلَّ على وجوبه في الصوم قبل الفجر ، إذ لو لم يكن واجبا نفسيا لما وجب قبل وقت المشروط به . وبخبر معاذ عن الإمام الصادق ( ع ) : انه سئل عن الدين الذي لا يقبل الله تعالى من العباد غيره ولا يعذرهم على جهله ؟
هامش
( 1 ) حكاه عن السرائر صاحب مفتاح الكرامة ج 1 ص 48 ، ولم نعثر عليه صريحا في السرائر ، نعم فرق بين غسل الجنابة وغيره بما قد يستظهر منه ذلك في ج 1 ص 113 112 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 148 ، قوله : مسألة 40 : لا شئ من الطهارات الثلاث بواجب في نفسه عدا غسل الجنابة على الخلاف . ( 3 ) المائدة : من الآية 6 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 119 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 184 ح 1879 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 48 ح 1 / الفقيه ج 1 ص 86 ح 189 / الوسائل ج 2 ص 197 ح 1913 و 1914 . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 46 ح 2 / التهذيب ج 1 ص 118 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 183 ح 1876 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43 | السيد محمد صادق الروحاني