تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
الصلاة ؟ قال ( ع ) : لا قلت تقضي الصوم قال ( ع ) : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال ( ع ) : إن أول من قاس إبليس ونحوهما غيرها . ثم إنه هل يختص الحكم بالصلاة اليومية أم يعم غيرها من الفرائض الموقتة التي تصادف أوقاتها أيام الحيض ؟ وجهان بل قولان وإن كان ظاهر ما عن جامع المقاصد « 1 » من أن عدم وجوب قضاء الصلاة الموقتة موضع وفاق بين العلماء يدل على عدم القول بوجوب القضاء . وكيف كان فقد استدل للاختصاص : بإنصراف الصلاة في نصوص الباب إلى اليومية فترجع في غيرها إلى عموم ما دل على وجوب قضاء الفائتة . وأورد عليه : بمنع صدق الفوات تارة لعدم قابلية المكلف للتكليف بالفعل في الوقت ، وأخرى بكونها مكلفة بالترك فلا يصدق الفوات . وأجيب عنه : بأن وجوب القضاء ليس منوطاً بصدق الفوت فقط ، بل المستفاد من الأدلة أن كل صلاة تركت يجب قضاؤها . أقول : تنقيح القول في هذا الإيراد وجوابه سيأتي إن شاء الله تعالى في الجزء السادس من هذا الشرح « 2 » في كتاب القضاء فإنتظر . ولكن يمكن أن يورد على الانصراف : بكونه إنصرافاً بدوياً ناشئاً من ندرة الوجود ، فلا يصلح أن تقيد به الإطلاقات .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 1 ص 328 . ( 2 ) من الطبعة القديمة واما هذه ج . . . ص