ولا اعتكاف ( لا يصح طلاقها
شرح
( و ) العاشر : ( لا ) يصح منها ( اعتكاف ) بلا خلاف ؛ إذ لا حقيقة له سوى الكون في المسجد ، وحيث إنه محرم على الحائض ، فلا يصح منها لما أشير إليه في الطواف ، مع أنه يشترط فيه الصوم وهو لا يصح منها .
بطلان طلاق الحائض
( و ) الحادي عشر : ( لا يصح طلاقها ) ولا ظهارها على المشهور ، بل بلا خلاف فيهما ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليهما ، وتشهد لهما جملة من النصوص : ففي موثق اليسع « 1 » عن الإمام الباقر ( ع ) : لا طلاق إلا على طهر . وفي صحيح زرارة « 2 » عنه ( ع ) قلت له : كيف الظهار ؟ فقال ( ع ) : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع . . . الخ . ونحوهما غيرهما . هذا إذا كان الزوج حاضراً وكانت الزوجة مدخولًا بها ولم تكن حاملًا ، وإلا فيصح طلاقها بلا خلاف لصحيح الجعفي « 3 » عن الإمام الباقر ( ع ) : خمس يطلقن على كل حال : المستبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست منهامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 62 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 24 ب 9 من أبواب مقدمات الطلاق ح 27922 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 526 ح 4828 / الوسائل ج 22 ص 306 ب 2 من أبواب الظهار ح 28659 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 54 ح 25 / الوسائل ج 22 ص 54 ب 22 من أبواب الطلاق ح 28003 .