شرح
الحيض . ونحوه غيره « 1 » .
ولأجل حكومتها على الأدلة الدالة على اعتبار الطهر تُقدم عليها وإن كانت النسبة بينهما عموماً من وجه ، ولا فرق في الدخول بين المأتيين لإطلاق الأدلة .
كما أنه لا فرق في البطلان بين أن يكون حيضاً وجدانياً ، أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً ، لأن ذلك مما يقتضيه دليل الحجية ، ولو طلقها في صورة التخيير بعد مضي ثلاثة أيام قبل اختيارها التحيض إلى الستة أو السبعة فإختارت التحيض إليها بطل الطلاق ؛ إذ لو اختارت ذلك يكون الطلاق واقعاً في زمان محكوم شرعاً بكونها حائضاً فيه .
ودعوى : إنه إنما يحكم به من زمان اختيارها لاقبله : مندفعةٌ بأنه لا مانع من صحة اختيارها ولو من قبل زمان الاختيار بناء على ما هو الحق من القول بالكشف في باب الإجازة لجريان نفس ذلك البرهان في المقام ، وقد حققناه في حاشيتنا على المكاسب ، مع أنه في خصوص الفرض لا محيص عن الالتزام بذلك وإلا لزم الفصل بين أيام التحيض ، وهو كما ترى مضافاً إلى ما ستعرف من الحكم بالبطلان مع عدم إختيار التحيض ولا عدمه .
هامش
( 1 ) كبقية أحاديث نفس الباب من الوسائل .