ولا طواف
شرح
كموثق الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ، قال ( ع ) : إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا واحداً للحيض والجنابة « 1 » .
هذا مضافاً إلى إطلاق أدلة سائر الأغسال ، فإذاً الأقوى ارتفاع الحدث وصحة الأغسال الواجبة والمستحبة حال الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة .
طواف الحائض باطل
( و ) التاسع : ( لا ) ينعقد لها ( طواف ) بلا خلاف فيه ؛ إذ في موارد اجتماع الإمر والنهي إذا كان المأمور به والمنهي عنه عنوانين منطبقين على شيء واحد ووجود فارد ، وكان التركيب بينهما إتحادياً فلا مناص عن القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، كما حققناه في محله في الأصول ، وحينئذ يقع التعارض بين إطلاقي دليلي الأمر والنهي ، ولا بد من تقديم أحدهما ، فلو قدم الإطلاق في طرف النهي يخرج المجمع عن حيز الأمر واقعاً ، ويكون متمحضاً في الحرمة فلا يقع صحيحاً ، وبما أن الإطلاق في جانب النهي شمولي فيقدم هو دائماً . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله .هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 396 ح 52 / الوسائل ج 2 ص 315 ب 22 من أبواب الحيض ح 2228 .