شرح
التخلل مبطلًا مطلقاً ، فقد استدل لعدم الارتفاع في محكي المعتبر
بالإجماع « 1 » ، وبأن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده وفي محكي المنتهى « 2 » : بأن الحدث ملازم للحيض فلا يرتفع مع وجوده .
وبجملة من النصوص : كمصحح الكاهلي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال ( ع ) : لا تغتسل قد جاءها ما يفسد الصلاة « 3 » .
وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل ، قال ( ع ) : تجعله غسلًا واحداً « 4 » .
وخبر سعيد بن يسار : في المرأة ترى الدم وهي جنب تغتسل من الجنابة ؟ قال ( ع ) : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك . ونحوها غيرها « 5 » .
وفي الجميع نظر : أما الأول : فمضافاً إلى عدم ثبوت الإجماع ، أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه .
وأما الثاني : فلأنه بناء على عدم إتحاد الأحداث حقيقة تكون الطهارة التي هي ضد الحيض غير ما تكون ضد الجنابة .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 221 . وقد تقدم .
( 2 ) المنتهى ج 2 ص 405 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 83 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 314 ب 22 من أبواب الحيض ح 2225 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 395 ح 49 / الوسائل ج 2 ص 263 ب 43 من أبواب الجنابة ح 2111 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 83 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 314 ب 22 من أبواب الحيض ح 2226 .