تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
التخلل مبطلًا مطلقاً ، فقد استدل لعدم الارتفاع في محكي المعتبر بالإجماع « 1 » ، وبأن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده وفي محكي المنتهى « 2 » : بأن الحدث ملازم للحيض فلا يرتفع مع وجوده . وبجملة من النصوص : كمصحح الكاهلي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال ( ع ) : لا تغتسل قد جاءها ما يفسد الصلاة « 3 » . وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل ، قال ( ع ) : تجعله غسلًا واحداً « 4 » . وخبر سعيد بن يسار : في المرأة ترى الدم وهي جنب تغتسل من الجنابة ؟ قال ( ع ) : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك . ونحوها غيرها « 5 » . وفي الجميع نظر : أما الأول : فمضافاً إلى عدم ثبوت الإجماع ، أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه . وأما الثاني : فلأنه بناء على عدم إتحاد الأحداث حقيقة تكون الطهارة التي هي ضد الحيض غير ما تكون ضد الجنابة .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 221 . وقد تقدم . ( 2 ) المنتهى ج 2 ص 405 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 83 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 314 ب 22 من أبواب الحيض ح 2225 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 395 ح 49 / الوسائل ج 2 ص 263 ب 43 من أبواب الجنابة ح 2111 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 83 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 314 ب 22 من أبواب الحيض ح 2226 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 424 | السيد محمد صادق الروحاني