شرح
ولا يعارضها موثق سعيد بن يسار « 1 » عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : المرأة يحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال ( ع ) : لا حتى تغتسل .
ونحوه موثق أبي بصير « 2 » ؛ إذ الجمع بينهما وبين النصوص المقدمة يقتضي حملها على الكراهة ، ويشير إليه مضافاً إلى كونه جمعاً عرفياً ذيل موثق ابن يقطين « 3 » ، فما عن الصدوق في الفقيه « 4 » والهداية « 5 » والمقنع « 6 » من المنع قبل الغسل ضعيف .
وعن مختلف المصنف ( رح ) « 7 » عنه القول بالمنع ، إلا أن يكون قد غلبته الشهوة فيأمرها بغسل فرجها ويطأها .
واستدل له بصحيح ابن مسلم « 8 » عن الإمام الباقر ( ع ) : في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها ، قال ( ع ) : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 167 ح 51 / الوسائل ج 2 ص 326 ب 27 من أبواب الحيض ح 2266 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 166 ح 50 / الوسائل ج 2 ص 326 ب 27 من أبواب الحيض ح 2265 .
( 3 ) الإستبصار ج 1 ص 136 ح 6 / الوسائل ج 2 ب 27 من أبواب الحيض ح 2264 . لقوله : بعد الغسل أحب إلي .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 95 . لكنه أجاز للشبق إتيانها قبل الغسل . بعد غسل فرجها .
( 5 ) الهداية ص 264 . واستثنى حالة كون الرجل مستعجلًا فجوزه بعد غسل الموضع .
( 6 ) المقنع ص 322 . لكنه أجاز للشبق إتيانها قبل الغسل بعد غسل فرجها .
( 7 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 350 .
( 8 ) الكافي ج 5 ص 539 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 324 ب 27 من أبواب الحيض ح 2260 .