شرح
في المرسل « 1 » : ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمساً أو
أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعاً ، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض ، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرة أو أكثر ما كان له أن يأمرها بالصلاة وهي حائض .
ودعوى اختصاصه بصورة العلم تفصيلًاً بالعادة كما ترى خلاف مقتضى الإطلاق ، وحينئذٍ ففي الصورة الأولى لا ترجع إلى رواية الثلاث ولكن لا مانع من رجوعها إلى المرسل الدال على التخيير بين الست والسبع ، وفي الصورة الثانية لا ترجع إلى المرسل ، بل ترجع إلى رواية الثلاث ، ولو علمت كونها أكثر من سبع لا ترجع إلى النصوص ، ولا إلى استصحاب بقاء الحيض إلى العشرة لما تقدم فعليها الاحتياط في المقدار الزائد على العدد إلى العشرة .
التمييز بالأوصاف غير المنصوصة
تذييل في بيان أمرين : الأول : لا إشكال في الرجوع إلى أوصاف الحيض والإستحاضة المنصوصة « 2 » في موارد الرجوع إلى التمييز ، إنما الكلام في التعديهامش
( 1 ) نفس المرسلة الطويلة ليونس المتقدمة : الوسائل ج 2 ص 288 ح 2159 .
( 2 ) مثل السواد والحرارة والدفع للحيض والصفرة والبرودة وعدم القوة والدفع للإستحاضة .