تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
قوله ( ع ) في ذيل مرسل يونس الطويل « 1 » : وإن إختلطت عليها أيامها وزادت أو نقصت حتى لا يقف على حد ، ولا من الدم على لون - إلى أن قال - وإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الإستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد فسنتها السبع والثلث والعشرون . وذلك لشموله لذاكرة الوقت ناسية العدد كما هو واضح ، والجمود على ظاهر هذه الجملة وإن كان يقتضي القول بما اختاره الشيخ في محكي الخلاف « 2 » ، ولكن من جهة التعليل باتحاد حكمها مع حكم المبتدئة يكون الأظهر هو القول الأخير . فتدبر ، وإن كان الأحوط إختيار السبع . وبما ذكرناه في المقام وفي المضطربة يظهر حكم ذاكرة الوقت مضطربة العدد . وإن ذكرت الناسية آخر حيضها جعلته نهاية الثلاثة ، وبالنسبة إلى ما عداها من الأوقات المشكوك فيها إلى العشرة فيها الوجوه المتقدمة ، والمختار فيها هو المختار في من ذكرت أول حيضها ، ويظهر لك أيضاً حكم ما إن ذكرت وسطه أو شيئاً منه ، فإنها في جميع الصور تأخذ بالمعلوم ، وفي المشكوك فيه ترجع إلى المرسلة . هذا كله فيما إذا لم تعلم بكون أيام حيضها أكثر من الثلاثة أو أقل من السبعة ، وإلا فليس لها إختيار الثلاثة في الأول والسبعة في الثاني لقوله ( ع )
هامش
( 1 ) تقدمت الإشارة إليه مرارا : الوسائل ج 2 ص 288 ح 2159 . ( 2 ) المصدر المتقدم عن الخلاف .