شرح
3 - الاقتصار على المتيقن كما عن الوسيلة « 1 » والمعتبر « 2 »
والبيان « 3 » والمدارك « 4 » ، واستقر عليه الشيخ الأعظم ( رح ) « 5 » .
4 - رجوعها إلى العدد ، إما بأخذ السبعة تعييناً كما عن الشيخ في الخلاف مدعياً عليه الإجماع « 6 » ، أو ثبوت التخيير الثابت للمبتدئة لها كما عن غيره « 7 » .
واستدل للأول بإستصحاب بقاء الحيض ، وبقاعدة الإمكان .
وأورد على الأول : بأن الحيض من الأمور غير القارة التي توجد شيئاً فشيئاً ، فالمرجع عند الشك فيه هي أصالة عدم حدوث ما شك في حدوثه .
وفيه : ما حققناه في محله من جريان الاستصحاب فيها ، لأن المناط في جريانه صدق البقاء عرفاً من غير فرق بين كون المستصحب وجوداً واحداً حقيقياً مستمراً ، أم وجودات متباينة بالدقة العقلية يجمعها جامع واحد عرفي ولو اعتباراً ، وتمام الكلام في محله .
ولكن الذي يرد عليه : أن جريانه يتوقف على عدم استفادة حكمها من
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 61 .
( 2 ) المعتبر ج 1 ص 220 .
( 3 ) البيان ص 17 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 27 .
( 5 ) كتاب الطهارة ج 3 ص 308 .
( 6 ) الخلاف ج 1 المسألة 211 ص 242 .
( 7 ) كمجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 148 .