شرح
نصوص الباب ، وستعرف أنه يستفاد منها ، فلا مورد للاستصحاب ، مضافاً إلى ما تقدم من سقوط هذا الأصل في هذا الباب عن الحجية ، ومما ذكرناه
يظهر ما في الإستدلال بالقاعدة ، مضافاً إلى ما عرفت عند التعرض للقاعدة من عدم ثبوتها بنحو تشتمل المقام .
واستدل للثاني بكونه مقتضى العلم الإجمالي ، ودعوى أنه ينحل بإستصحاب بقاء الحيض وعدم الإستحاضة تندفع بما تقدم من عدم جريانه .
وفيه : إن ذلك اجتهاد في مقابل النص الدال على أنها ترجع إلى العدد الذي سيمر عليك .
واستدل للثالث بلزوم الاقتصار في ترك العبادات الواجبة على القدر المتيقن لإطلاق الأمر بها ، وبأصالة عدم زيادة الحيض بناء على عدم جريان استصحاب بقاء الحيض .
وفيهما نظر : أما الأول : فلأن التمسك بإطلاق ما تضمن الأمر بالعبادات بعد تقييده بما دل على عدم وجوبها على الحائض في ما إذا شكت في كونه حائضاً ، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز ، وأما أصالة عدم زيادة الحيض فلأنه لا يثبت بها كون المرأة غير حائض ، والدم الموجود غير حيض إلا على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به ، مضافاً إلى أن الرجوع إلى هذه القواعد والأصول إنما يكون مع عدم النص ، وهو موجود في المقام يدل على أن وظيفتها الرجوع إلى العدد ، لاحظ