تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
منه ، وأما فيما زاد عن ذلك إلى العشرة مما تحتمل كونه من عادتها ، فإن كان لها تمييز رجعت إليه في تعيين العدد لنصوص « 1 » أمارية الصفات ، وإلا رجعت إلى عادة أهلها لإطلاق موثقي زرارة ومحمد بن مسلم « 2 » وأبي بصير « 3 » المتقدمين في المبتدئة « 4 » . فإن فقدن أو كنَّ مختلفات ففيها أقوال : 1 - ما قواه في الجواهر « 5 » وهو تحيضها بالعشرة ما لم تعلم انتفاء بعضها ، وإلا فبالممكن منها . 2 - الاحتياط ، بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض ، وهو المنسوب إلى الشيخ في المبسوط « 6 » والجامع « 7 » ، والمصنف « 8 » في جملة من كتبه ، وفي الشرائع « 9 » .
هامش
( 1 ) وهي روايات الباب 3 من أبواب الحيض ج 2 ص 275 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 401 ح 75 / الوسائل ج 2 ب 13 من أبواب الحيض ح 2157 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 403 ح 75 / الوسائل ج 2 ب 3 من أبواب النفاس ح 2431 . ( 4 ) لم يتقدما في بحث المبتدئة ، نعم أشير إليهما في بحث الاستظهار . ( 5 ) جواهر الكلام ج 3 ص 306 . ( 6 ) المبسوط ج 1 ص 51 تعرض لحكم ذاكرة الوقت وناسية العدد ولكن حكم فيها بترك العبادة ثلاثة أيام وأنه لا دليل على الباقي ، وإنما حكم بالاحتياط في صورة نسيانها الوقت والعدد معاً . ( 7 ) الجامع للشرائع ج 1 ص 42 ، قوله : فإن ذكرت الوقت دون العدد تحيضت في الوقت أقل الحيض ، ثم عملت عمل المستحاضة وصامت وصلت ولا يطأها الزوج ولا يطلقها باقي العشرة ، واعتسلت عند كل صلاة . . . الخ . ( 8 ) كنهاية الإحكام ج 1 ص 155 ، وإرشاد الأذهان ج 1 ص 227 . ( 9 ) شرائع الإسلام ج 1 ، ط . ج - ، ص 314 ؟