شرح
ومنها : أنها تجلس بين ثلاثة إلى عشرة « 1 » .
ومنها : التخيير بين الثلاثة في كل شهر والستة أو السبعة ، اختاره في العروة « 2 » . إلى غير ذلك من الأقوال ، وقد أنهاها الشيخ الأعظم ( رح ) « 3 » إلى عشرين ، وتظهر جملة أخرى منها في ضمن الإشارة إلى ما هو المدرك للحكم مع ضعفها .
وأما نصوص الباب فهي خمسة :
الأول : مرسل يونس المتقدم عن الإمام الصادق ( ع ) من حكاية قول النبي ( ص ) لحمنة بنت جحش : تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أو سبعة أيام ، ثم إغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين « 4 » .
والمستفاد من هذه الجملة من المرسل التخيير بين الستة والسبعة لا غير .
ودعوى : أنها معارضة مع بقية الفقرات اللاحقة حيث إنها تدل على تعين السبعة - لاحظ قول الإمام الصادق ( ع ) : أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاثة وعشرون ، وقوله ( ع ) : فسنتها السبع والثلاث والعشرون ، لأن قصتها كقصة حمنة وغيرهما .
هامش
( 1 ) نسبه في المعتبر ج 1 ص 207 إلى السيد المرتضى .
( 2 ) العروة الوثقى ج 1 المسألة الأولى من فصل في تجاوز الدم عن العشرة .
( 3 ) كتاب الطهارة ج 3 ، ط . ج - ، ص 280 وما قبلها .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 83 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2159 .